پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص79

مسألة لو زال الإكراه،

المحكي عن الشيخ وجماعة: امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال (1).

ولعله لأن الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم، فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد، فالخيار باق.

وفيه: أن الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسا،غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها – وهو الخيار – بسبب الإكراه، ولم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد.

والحاصل: أن الباقي بحكم الشرع هو الخيار، لا مجلس العقد، فالنص ساكت عن غاية هذا الخيار، فلا بد إما من القول بالفور كما عن التذكرة (2) – ولعله لأنه المقدار الثابت يقينا لاستدراك حق المتبايعين –

(1) المبسوط 2: 84، ونسبه المحقق التستري قدس سره إلى ظاهر ابن زهرة والفاضلين في الشرائع والإرشاد وفتوى الأخير في التحرير والشهيد الثاني في الروضة، انظر المقابس: 243.

(2) حكاه عنها المحقق التستري في المقابس: 243، والموجود في التذكرة هكذا: ” وإذا وجد التمكن، هل هو على الفور؟ فيه ما سبق من الخلاف “، انظر التذكرة 1: 518.