پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص78

الآخر، فلا ينافي سقوط خيار الآخر، [ لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتحادهما في الغاية ] (1)، مع أن شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختص بطلان الخيار فيها بالمتمكن مما لا بد منه، كما لا يخفى على المتأمل.

وحملها على ما ذكرنا: من إرادة المتمكن لا بشرط، لا إرادة خصوصه فقط، أولى من تخصيصها ببعض الصور.

ولعل نظر الشيخ والقاضي (2) إلى أن الافتراق المستند إلى اختيارهما جعل غاية لسقوط خيار كل منهما، فالمستند إلى اختيار أحدهما مسقط لخياره خاصة.

وهو استنباط حسن.

لكن لا يساعد عليه ظاهر النص (3).

ثم إنه يظهر مما ذكرنا حكم عكس المسألة – وهي ما

إذا اكره أحدهما على البقاء

ممنوعا من التخاير وفارق الآخر اختيارا – فإن مقتضى ما تقدم من الإيضاح من مبنى الخلاف (4) عدم الخلاف في سقوط الخيارين هنا، ومقتضى ما ذكرنا من مبنى الأقوال (5) جريانالخلاف هنا أيضا.

وكيف كان، فالحكم بسقوط الخيار، عليهما (6) هنا أقوى كما لا يخفى.

(1) لم يرد ما بين المعقوفتين في ” ق “، نعم ورد في هامش ” ف “.

(2) وهو سقوط خيار المختار خاصة، راجع الصفحة 74.

(3) يعني قوله صلى الله عليه وآله: ” البيعان بالخيار حتى يفترقا “.

(4) تقدم في الصفحة 74 – 75.

(5) تقدم ذكره في الصفحة 73.

(6) كذا في ” ق “، وفي ” ش “: ” عنهما “.