کتاب المکاسب-ج5-ص69
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا، سواء بلغ حد سلب الاختيار أم لا، لأصالة بقاء الخيار بعدتبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار، مضافا إلى حديث ” رفع ما استكرهوا عليه ” (1)، وقد تقدم في مسألة اشتراط الاختيار في المتبايعين (2) ما يظهر منه عموم الرفع للحكم الوضعي المحمول على المكلف، فلا يختص برفع التكليف.
هذا، ولكن يمكن منع التبادر، فإن المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري الذي لم يعد فعلا حقيقيا قائما بنفس الفاعل، بل يكون صورة فعل قائمة بجسم المضطر، لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعد على تركه، فإن التبادر ممنوع، فإذا دخل
(1) الوسائل 11: 296، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 3، و 16: 144، الباب 16 من أبواب الأيمان، الحديث 3 و 5، وفيها: ” وضع ” بدل ” رفع “.
(2) راجع الجزء الثالث: 308 و 331.