پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص68

أرضا وأنه عليه السلام قال: ” فلما استوجبتها قمت فمشيت خطى ليجب البيع حين افترقنا ” (1)، فأثبت افتراق الطرفين بمشيه عليه السلام فقط.

(1) تقدم في الصفحة السابقة.