کتاب المکاسب-ج5-ص66
مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين،
لا إشكال في سقوط الخيار به، ولا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع، وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك، مثل قوله عليه السلام: ” فإذا افترقا فلا خيار لهمابعد الرضا ” (1).
ومعنى حدوث افتراقهما المسقط
مع كونهما متفرقين حين العقد: افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل الافتراق الإضافي – ولو بمسماه – ارتفع الخيار، فلا يعتبر الخطوة، ولذا حكي عن جماعة التعبير بأدنى الانتقال (2).
والظاهر: أن ذكره في بعض العبارات لبيان أقل الأفراد، خصوصا مثل قول الشيخ في الخلاف: ” أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة ” (3)،
(1) الوسائل 12: 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 3.
(2) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 543) عن التحرير وجامع المقاصد والمسالك، راجع التحرير 1: 165، وجامع المقاصد 4: 284، والمسالك 3: 196.
لكن ليس في الأخيرين تصريح بذلك، نعم فيهما ما يفيده.
(3) الخلاف 3: 21، المسألة 26 من كتاب البيوع.