کتاب المکاسب-ج5-ص64
خيار الآمر، ففي بقائه مطلقا، أو بشرط عدم إرادته (1) تمليك الخيار كماهو ظاهر التذكرة (2)، أو سقوط خياره مطلقا كما عن الشيخ (3)؟ أقوال.
والأولى أن يقال: إن كلمة ” اختر ” بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ والإمضاء، وليس فيه دلالة على ما ذكروه: من تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال.
نعم، الظاهر عرفا من حال الآمر أن داعيه استكشاف حال المخاطب، وكأنه في العرف السابق كان ظاهرا في تمليك المخاطب أمر الشئ، كما يظهر من باب الطلاق (4)، فإن تم دلالته حينئذ على إسقاط الآمر خياره بذلك، وإلا فلا مزيل لخياره.
وعليه يحمل – على تقدير الصحة – ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس: ” أنهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: [ اختر ] (5) ” (6).
(1) في ” ش “: ” إرادة “.
(2) التذكرة 1: 518.
(3) قال السيد العاملي قدس سره في هذا المقام: ” ومن الغريب! أن المحقق الثاني والشهيد الثاني نسبا هذا القول إلى الشيخ وتبعهما شيخنا صاحب الرياض، وهوخلاف ما صرح به في المبسوط والخلاف وخلاف ما حكي عنهما في المختلف والإيضاح ” مفتاح الكرامة 4: 544.
ومثله قال المحقق التستري في المقابس: 243، راجع المبسوط 2: 82 – 83، والخلاف 3: 21، المسألة 27 من كتاب البيوع، وانظر جامع المقاصد 4: 285، والمسالك 3: 197.
(4) انظر الوسائل 15: 335، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
(5) لم يرد في ” ق “.
(6) المستدرك 13: 299، الباب 2 من أبواب الخيار، الحديث 3.