کتاب المکاسب-ج5-ص63
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه: ” اختر
، فإن اختار المأمور الفسخ، فلا إشكال في انفساخ العقد.
وإن اختار الإمضاء، ففي سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا – كماعن ظاهر الأكثر (1)، بل عن الخلاف: الإجماع عليه (2) – أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه، وإلا فهو باق مطلقا (3) كما هو ظاهر التذكرة (4) أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض ويكون حكم التفويض كالتمليك، أقوال.
ولو سكت، فخيار الساكت باق إجماعا، ووجهه واضح.
وأما
(1) لم نقف على من نسبه إلى ظاهر الأكثر، نعم قال في مفتاح الكرامة 4: 544: ” كما في المبسوط والخلاف والغنية والتحرير والتذكرة والدروس وغيرها، وفي الغنية وظاهر الخلاف الإجماع عليه “.
(2) حكاه السيد العاملي عن ظاهر الخلاف، وهو الحق، لأن عبارته ليست صريحة في دعوى الإجماع، انظر الخلاف 3: 21، المسألة 27 من كتاب البيوع.
(3) كتب في ” ق ” فوق ” مطلقا “: ” على الإطلاق “.
(4) التذكرة 1: 518.