پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص58

هو الإلزام والالتزام المرتبط بمطلب آخر، وقد تقدم عن القاموس: أنه الإلزام والالتزام في البيع ونحوه (1).

وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم.

قال في محكي الخلاف: لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول.

ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي.

ثم قال: دليلنا: أنه لا مانع من هذا الشرط والأصل جوازه وعموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع (2)، انتهى.

ونحوه المحكي عن جواهر القاضي (3).

وقال في المختلف – على ما حكي عنه – بعد ذلك: وعندي في ذلكنظر، فإن الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه (4)، انتهى.

أقول: التبايع على ذلك الشرط إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول مثلا: ” بعت على ما ذكر ” فهو من المذكور في متن العقد، وإن كان بالقصد إليه والبناء عليه عند الإنشاء، فهذا هو ظاهر كلام الشيخ.

نعم، يحتمل أن يريد الصورة الاولى (5)، وهذا هو المناسب للاستدلال

(1) تقدم في الصفحة 22.

(2) الخلاف 3: 21، المسألة 28 من كتاب البيوع.

(3) جواهر الفقه: 54، المسألة 195.

(4) المختلف 5: 63.

(5) في ” ش ” زيادة: ” وأراد بقوله: قبل العقد، قبل تمامه “، ووردت هذه العبارة في هامش ” ف ” بلفظ: ” ويراد بقوله.

الخ “.