کتاب المکاسب-ج5-ص51
القول في مسقطات الخيار وهي أربعة – على ما ذكرها في التذكرة (1) -: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، وإسقاطه بعد العقد، والتفرق، والتصرف.
فيقع الكلام في مسائل: مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وعن الغنية: الإجماع عليه (2).
ويدل عليه قبل ذلك عموم المستفيض: ” المؤمنون (3) – أو المسلمون (4) – عند شروطهم “.
وقد يتخيل معارضته لعموم (5) أدلة الخيار، ويرجح على تلك الأدلة
(1) التذكرة 1: 517.
(2) الغنية: 217.
(3) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.
(4) الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 1، 2 و 5.
(5) في ” ش “: ” بعموم “.