کتاب المکاسب-ج5-ص48
والذي يخطر بالبال: أن مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع، فتنفسخ بفسخه في المجلس، وهذا المعنى وإن كان بعيدا في نفسه، إلا أن ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقربه إلى الذهن، وقد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن والضمان (1) (2).
وكيف كان، فلا إشكال في أصل هذه المسألة.
(1) راجع المبسوط 2: 79 و 80.
(2) في ” ش ” زيادة: ” وصرح في السرائر بدخول الخيارين في هذه العقود، لأنها جائزة فيجوز الفسخ في كل وقت، وهو محتمل كلام الشيخ، فتأمل “.
وقدوردت هذه الزيادة في ” ف ” في الهامش.
وانظر السرائر 2: 246.