کتاب المکاسب-ج5-ص44
ثمنه منه.
لكن الإنصاف: أنه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضا، لأن الظاهر من قوله: ” البيعان بالخيار ” (1) اختصاص الخيار بصورة تحقق البيع من الطرفين، مع أنه لا معنى لتحقق العقد البيعي من طرف واحد، فإن شروط البيع إن كانت موجودة تحقق من الطرفين وإلا لم يتحقق أصلا، كما اعترف به بعضهم (2) في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه.
والأقوى في المسألة – وفاقا لظاهر الأكثر (3) وصريح كثير (4) – ثبوت الخيار في المقام، وإن تردد في القواعد بين استرداد العين و (5) القيمة (6).
وما ذكرنا: من أن الرجوع بالقيمة مبني على إمكان تقدير الملك في ملك المالك الأصلي، لو أغمضنا عن منعه – كما تقدم في المسألةالسابقة (7) – غير قادح هنا، لأن تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم، ولذا جوزنا له شراء من
(1) الوسائل 12: 345، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 1، 2 و 3.
(2) راجع جامع المقاصد 4: 133، ومفتاح الكرامة 4: 319 و 549.
(3) ثبوت الخيار ظاهر من أطلق عليه البيع ولم يصرح بعدم سقوط الخيار.
(4) ممن صرح بثبوت الخيار في المسألة الشهيد في الدروس 3: 199، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 65.
(5) في ” ش “: ” أو “.
(6) القواعد 2: 18.
(7) تقدم في الصفحة 41.