کتاب المکاسب-ج5-ص22
ففي القاموس: الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه (1).
ومنها: الأخبار المستفيضة في أن ” البيعان (2) بالخيار ما لم يفترقا ” (3)، وأنه ” إذا افترقا وجب البيع ” (4)، وأنه ” لا خيار لهما بعد الرضا ” (5).
فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما أو خصوصا.
وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا (6).
وربما يقال: إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك (7)، فإن الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيهاالرجوع، وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي للزوم.
ورد بأنه: إن اريد بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع على الملك، فلا ريب
(1) القاموس 2: 368، مادة (الشرط).
(2) كذا في ” ق “، والوجه فيه الحكاية، وفي ” ش ” ومصححة بعض النسخ ” ن “: ” البيعين “.
(3) الوسائل 12: 345 – 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 1، 2 و 3، و 350، الباب 3 من الأبواب، الحديث 6، والمستدرك 13: 297 – 298، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 4، 6 و 8، و 299، الباب 2 من الأبواب، الحديث 3.
(4) الوسائل 12: 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 4، و 348، الباب 2 من الأبواب، الحديث 5.
(5) الوسائل 12: 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 3.
(6) تقدم في الصفحة 14 (المعنى الثالث من معاني الأصل).
(7) في ” ش ” زيادة: ” عن العين “.