کتاب المکاسب-ج5-ص19
اللزوم – مع الاعتراف بأصل الدلالة لمتابعة المشهور – وهو (1): أن المفهوم من الآية عرفا حكمان: تكليفي ووضعي (2).
وقد عرفت أن ليس المستفاد منها إلا حكم واحد تكليفي يستلزم حكما وضعيا (3).
ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى:
(أحل الله البيع)
(4) على اللزوم، فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتبة عليه – التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر – مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ وكونه لغوا غير مؤثر.
ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض (5)، فإنه يدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف بقول مطلق حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر.
فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد، لكن الإنصاف أن في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظرا (6).
(1) يعني: ما نشأ من عدم التفطن.
(2) لم نقف على قائله.
(3) راجع الصفحة المتقدمة.
(4) البقرة: 275.
(5) المستفاد من قوله تعالى:
(إلا أن تكون تجارة عن تراض)
النساء: 29.
(6) في ” ش ” بدل قوله ” لكن الإنصاف.
الخ ” عبارة: ” لكن يمكن أن يقال: إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين لم يمكن التمسك في رفعه إلا بالاستصحاب، ولا ينفع الإطلاق “.
وقد وردت هذه العبارة في ” ف ” في الهامش.