پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص13

الثانية ذكر غير واحد (1) تبعا للعلامة في كتبه (2): أن الأصل في البيع اللزوم.

قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع وضعه [ مفيدا ] (3) لنقل الملك، والأصل الاستصحاب، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه (4)، انتهى.

أقول: المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان: الأول:

الراجح،

احتمله في جامع المقاصد مستندا في تصحيحهإلى الغلبة (5).

(1) منهم: الشهيد قدس سره في القواعد والفوائد 2: 242، القاعدة 243، والفاضل المقداد في التنقيح 2: 44، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام: 92 – بلفظ: ” الأصل في العقود اللزوم ” – وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 3.

(2) لم نقف عليه في كتبه، عدا القواعد 2: 64، والتذكرة التي ذكرها المؤلف قدس سره.

(3) من ” ش ” والمصدر.

(4) التذكرة 1: 515.

(5) جامع المقاصد 4: 282.