کتاب المکاسب-ج5-ص11
القول في الخيار وأقسامه وأحكامه مقدمتان:الاولى
لخيار لغة: اسم مصدر من ” الاختيار “، غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ” ملك فسخ العقد ” (1) على ما فسره به في موضع من الإيضاح (2)، فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة وفي عقد الفضولي، وملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث، وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والاخت، وملك الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد إذا اعتقت، وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب.
ولعل التعبير ب ” الملك ” للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من
(1) لم نعثر عليه إلا في كلام فخر المحققين قدس سره في الإيضاح، الذي ذكره المؤلف رحمه الله.
(2) إيضاح الفوائد 1: 482.