کتاب المکاسب-ج4-ص422
المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه عن الباقر والصادق (عليهما السلام) 3 / 337 من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الرباعن علي (عليه السلام) 4 / 338 من أراد التجارة فليتفقه في دينه عن الصادق (عليه السلام) 4 / 338 من أعتق شقصا من عبد قوم عليه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 / 240،
242 من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به عن النبي (صلى الله عليه وآله) 4 / 17، 28 من كنت مولاه فهذا علي مولاه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 / 547 من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات عن الصادق (عليه السلام) 4 / 341 من يبيعها؟! هي أرض المسلمين! عن الصادق (عليه السلام) 4 / 19موتان الأرض لله ولرسوله عن النبي (صلى الله عليه وآله) 4 / 13 المؤمنون عند شروطهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 / 56، ” 90 4 / 86، 250 ” ن ” الناس مسلطون على أموالهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 / 41، 53،
54، 67، 85، 86 ” 90 87، 98،
171، 225، 269، 410 4 / 164، 279 نعم (في الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟) عن الصادق (عليه السلام) 4 / 361 نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم عن الصادق (عليه السلام) 4 / 79 نعم، حتى تنقطع أو شئ منها عن الصادق (عليه السلام) 4 / 310 نعم فليذقه، ولا يذوقن ما لا يشتري عن الصادق (عليه السلام) 4 / 289 نعم، في ثمن رقبتهاعن الكاظم (عليه السلام) 4