کتاب المکاسب-ج4-ص419
لا بأس به (عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا) عن الصادق (عليه السلام) 3 /
450 لا بأس (عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه.
)
عن الصادق (عليه السلام) 3 / 362 لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام عن الصادق (عليه السلام) 3 / 447 لا بيع إلا في ما يملك عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 / 365 لا بيع إلا في ملك عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 / 368، 3764 / 155 لا تبع ما ليس عندك عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 /، 365، 376، 454 4 / 183 لا تشتر من أرض السواد شيئاعن الصادق (عليه السلام) 4 / 21 لا تشترها إلا برضا أهلهاعن الباقر (عليه السلام) 3 / 366 لا تلق، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن التلقي عن الصادق (عليه السلام) 4 / 350 لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 4 / 354 لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه عن الصادق (عليه السلام) 4 / 351 لا تناجشوا ولا تدابروا عن النبي (صلى الله عليه وآله) 4 / 355 لا، حتى تبينه عن الصادق (عليه السلام) 4 / 216 لا طلاق إلا في ما يملك عن النبي (صلى الله عليه وآله) 3 / 365 لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن امتي ما اكرهواعن الكاظم (عليه السلام) 3 / 308 لا، لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة مقطوعة 4 / 126لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج عن الباقر (عليه السلام) 3 / 538 لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه عن الصادق (عليه السلام)