پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص350

وعن الشيخ وابن زهرة: لا يجوز (1).

وأول في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة (2).

وهي – أي الكراهة (3) – مذهب الأكثر، بل عن إيضاح النافع: أن الشيخ ادعى الإجماع على عدم التحريم (4).

وعن نهاية الإحكام:تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا، وليس حراما إجماعا (5).

ومستند التحريم ظواهر الأخبار: منها: ما عن منهال القصاب، قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلق (6)، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي.

قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ.

قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق ” (7).

(1) حكاه عن الشيخ العلامة في المختلف 5: 43، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 102، وأما عن ابن زهرة فلم نعثر على الحكاية عنه بلفظ ” لا يجوز “، بل حكى السيد العاملي عنه في مفتاح الكرامة 4: 101 بلفظ ” نهى “.

راجع المبسوط 2: 160، والخلاف 3: 172، كتاب البيوع، المسألة 282، والغنية: 216، وفيه: ” ونهى عن تلقي الركبان ” كما حكاه السيد العاملي عنه.

(2) المختلف 5: 43.

(3) لم ترد ” أي الكراهة ” في ” ف “.

(4) لا يوجد الإيضاح عندنا، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة4: 101.

(5) نهاية الإحكام 2: 517.

(6) لم ترد ” لا تلق ” في النسخ، واستدركت في ” ش ” و ” ص ” من المصدر.

(7) الوسائل 12: 326، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث الأول.