پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص331

وحيث إن ظاهر الرواية جواز الإندار واقعا، بمعنى عدم وقوعه مراعى بانكشاف الزيادة والنقيصة، عملنا (1) بها كذلك، فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به، فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة، ولا يكفي إقباضها من حيث كونها حقا للمشتري.

هذا كله مع تعارف إندار ذلك المقدار وعدم العلم بالزيادة.

وأما مع عدم (2) القيدين، فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم العادة يجوز الإندار، لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين.

ومعها (3) يجوز بناء على انصراف العقد إليها (4).

لكن فيه تأمل لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن العقد، لأن هذا ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف بكون العادة صارفة له (5).

ثم الظاهر: أن الحكم المذكور غير مختص بظروف السمن والزيت، بل يعم كل ظرف، كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدم عن فخر الدين رحمه الله (6) وعبارة النهاية والوسيلة (7) والفاضلين والشهيدين والمحقق

(1) في ” ش “: علمنا.

(2) كتب في ” ش ” فوق ” عدم “: أحد – ظ -.

(3) كذا في ” ش ” و ” خ “، وفي غيرهما: معهما، وصححت في ” ن ” و ” ص ” بما أثبتناه.

(4) في غير ” ش “: إليهما، وصححت في ” ن ” و ” ص ” بما أثبتناه.

(5) كذا في ” ف ” و ” ش “، وفي سائر النسخ بدل ” له “: إليه.

(6) راجع الصفحة 321.

(7) من هنا إلى قوله: ” والمحقق الثاني رحمهم الله ” لم ترد في ” ف “.