پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص321

مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه

قدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور، بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع، قال فيما حكي عنه: نص الأصحاب على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثنيمن المبيع أمر مجهول، واستثناء المجهول مبطل للبيع، إلا في هذه الصورة، فإنه لا يبطل إجماعا (1)، انتهى.

والظاهر أن إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أول الأمر، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضا.

ثم إن

الأقوال في تفصيل المسألة

ستة: الأول: جواز الإندار بشرطين: كون المندر متعارف الإندار عند التجار، وعدم العلم بزيادة ما يندره.

وهو للنهاية (2) والوسيلة (3) وعن

(1) لم نعثر عليه في الإيضاح، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 294.

(2) النهاية: 401.

(3) الوسيلة: 246.