کتاب المکاسب-ج4-ص295
مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار
ن دون اختبار إجماعا على الظاهر، والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار (1).
خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم (2) من اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما.
وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتي المقنعة والنهاية الظاهرتين في ذلك وإرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد: ” جاز بيعه بشرط الصحة “: من أنه مع الصحة يمضي البيع، ولا معها يتخير المشتري (3).
وعرفت أن هذا التأويل مخالف للظاهر، حتى أن قوله في القواعد
(1) في ” ف ” وهامش ” خ ” زيادة ما يلي: وفاقا لكل من قال بعدم اعتبار الاختبار أو الوصف في ما لا يفسده الاختبار.
(2) تقدم ذكرهم في الصفحات 290 – 291.
(3) راجع الصفحة 290.