پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص290

بذلك لم يكن به بأس، انتهى (1).

وعن القاضي: أنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر، فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده له على البائع (2).

والمحكي عن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة: إطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار في ما لا يفسده الاختبار (3) من غير تعرض لخيار للمتبايعين (4) كالمفيد، أو للمشتري كالقاضي.

ثم المحكي عن المفيد وسلار: أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة (5).

وعن النهاية والكافي: أن بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب (6).

وعن القاضي: لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب (7).

قال في محكي المختلف – بعد ذكر عبارة القاضي -: إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين: إما الصحة أو البراءة من العيوب، وليس

(1) لم ترد ” انتهى ” في ” ف “.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 260، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي.

(3) حكاه العلامة في المختلف 5: 260، وانظر المراسم: 180، والكافي في الفقه: 354، والوسيلة: 246.

(4) في ” ش “: لخيار المتبائعين.

(5) حكاه العلامة في المختلف 5: 262، وانظر المقنعة: 609 – 610، والمراسم: 180.

(6) حكاه العلامة أيضا في المختلف 5: 263، وانظر النهاية: 404، والكافي في الفقه: 354.

(7) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي وحكاه العلامة أيضا في المختلف 5: 263.