کتاب المکاسب-ج4-ص290
بذلك لم يكن به بأس، انتهى (1).
وعن القاضي: أنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر، فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده له على البائع (2).
والمحكي عن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة: إطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار في ما لا يفسده الاختبار (3) من غير تعرض لخيار للمتبايعين (4) كالمفيد، أو للمشتري كالقاضي.
ثم المحكي عن المفيد وسلار: أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة (5).
وعن النهاية والكافي: أن بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب (6).
وعن القاضي: لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب (7).
قال في محكي المختلف – بعد ذكر عبارة القاضي -: إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين: إما الصحة أو البراءة من العيوب، وليس
(1) لم ترد ” انتهى ” في ” ف “.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 260، ولم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي.
(3) حكاه العلامة في المختلف 5: 260، وانظر المراسم: 180، والكافي في الفقه: 354، والوسيلة: 246.
(4) في ” ش “: لخيار المتبائعين.
(5) حكاه العلامة في المختلف 5: 262، وانظر المقنعة: 609 – 610، والمراسم: 180.
(6) حكاه العلامة أيضا في المختلف 5: 263، وانظر النهاية: 404، والكافي في الفقه: 354.
(7) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي وحكاه العلامة أيضا في المختلف 5: 263.