کتاب المکاسب-ج4-ص257
مسألة لو باع صاعا من صبرة،
هل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة – أعني: الكسر المشاع – أو على الوجه الثالث وهو الكلي، بناء على المشهور من صحته؟ وجهان، بل قولان، حكي ثانيهما عن الشيخ (1) والشهيدين (2) والمحقق الثاني (3) وجماعة (4).
واستدل له في جامع المقاصد: بأنه السابق إلى الفهم، وبرواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: ” عن رجل
(1) حكاه فخر المحققين في الإيضاح 1: 430، وراجع المبسوط 2: 152،
فصل
في بيع الصبرة وأحكامها.
(2) الدروس 3: 201، والروضة البهية 3: 268، والمسالك 3: 176، وحكاه عنهما وعمن بعدهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 275.
(3) جامع المقاصد 4: 105.
(4) منهم: المحقق السبزواري في الكفاية: 90، والشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة 91، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 275.