کتاب المکاسب-ج4-ص256
وتبعه بعض المعاصرين (1) مستندا تارة إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرر، واخرى إلى عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة، وثالثة باتفاقهم على تنزيل الأرطالالمستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة.
ويرد الأول: ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر، فكيف نسلم في الكلي.
والثاني: بأنه معهود في الوصية والإصداق، مع أنه لم يفهم مراده من المعهودية، فإن أنواع الملك – بل كل جنس – لا يعهد تحقق أحدها في مورد الآخر، إلا أن يراد منه عدم وجود مورد يقيني (2) حكم فيه الشارع بملكية الكلي المشترك بين أفراد موجودة، فيكفي (3) في رده النقض بالوصية وشبهها.
هذا كله مضافا إلى صحيحة الأطنان الآتية (4)، فإن موردها إما بيع الفرد المنتشر، وإما بيع الكلي في الخارج.
وأما الثالث: فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى (5).
(1) وهو صاحب الجواهر في الجواهر 23: 222 – 223.
(2) في ” ف “: متيقن.
(3) في ” ف “: فيكفي فيه حينئذ.
(4) ستأتي في الصفحة الآتية.
(5) في الصفحة 261.