کتاب المکاسب-ج4-ص244
ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف، كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع واوقع (1) العقد بناء عليه، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عده أو وزنه.
(1) في ” ف “: فاوقع.
ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف، كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع واوقع (1) العقد بناء عليه، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عده أو وزنه.
(1) في ” ف “: فاوقع.