کتاب المکاسب-ج4-ص197
بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفردا – إلى أن قال: – وقال بعض علمائنا بالجواز، وحكاه عن بعض العامة أيضا (1).
ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا و (2) اشتراط (3) الضميمة (4).
فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر، والتوجيه يحتاج إلى تأمل.
وكيف كان، فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه، فيعتبر فيه القدرة على التسليم؟ وجهان، بل قولان (5): من عمومات الصلح وما (6) علم من التوسع فيه (7)، كجهالة (8) المصالح عنه إذا تعذر أو تعسر معرفته – بل مطلقا -، واختصاص الغرر المنفي بالبيع.
ومن أن الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع، حتى أنهم يستدلون به في غير المعاوضات كالوكالة (9)،
(1) التذكرة 1: 466.
(2) في ” ش ” بدل ” و “: أو.
(3) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: اشتراطه.
(4) راجع التذكرة 1: 466.
(5) القول بالجواز من الشهيد الثاني كما سيأتي في الصفحة الآتية، واختاره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 83.
(6) في ” ف “: ومما.
(7) كذا في ” ص ” و ” ش “، وفي ” م “: ” فيها “، وفي سائر النسخ: فيهما.
(8) في ” ش “: لجهالة.
(9) راجع التذكرة 2: 119، وجامع المقاصد 8: 221، ومفتاح الكرامة 7: 562.