پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج4-ص172

مسألة إذا جنى العبد خطأ

ح بيعه على المشهور، بل في شرح الصيمري: أنه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد، ويضمن المولى أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية، ولو امتنع كان للمجني عليه أو لوليه انتزاعه، فيبطل البيع.

وكذا لو كان المولى معسرا، فللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده (1)المولى (2)، انتهى.

وظاهره أنه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيد، إلا أن المحكي عن السرائر (3) والخلاف (4): أنه لا يجوز إلا إذا فداه (5) المولى أو

(1) في ” م “، ” ع “، ” ص ” و ” ش “: لم يفد به.

(2) غاية المرام (مخطوط) 1: 280.

(3) السرائر 3: 358، وحكى ذلك عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 183.

(4) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار: 183، وقال: إنه مفهوم من كلامه في الرهن، وراجع الخلاف 3: 235، كتاب الرهن المسألة 28.

(5) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: أفداه.