کتاب المکاسب-ج4-ص71
الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به، بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه، كدار انهدمت فصارت عرصةتؤجر للانتفاع بها باجرة لا تبلغ شيئا معتدا به.
فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به إلا ما كان منفعته كمنفعة العرصة، فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز.
وإن كان يعطى بثمنه ما يكون منفعته أكثر من منفعة (1) العرصة، بل يساوي (2) منفعة الدار، ففي جواز البيع وجهان: من عدم دليل على الجواز مع قيام المقتضي للمنع، وهو ظاهر المشهور، حيث قيدوا الخراب المسوغ للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعا، وقد تقدم التصريح من العلامة في التحرير بأنه: لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف، ولم يجز بيعها (3).
اللهم إلا أن يحمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتد به بحسب حال العين، فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة مائة دينار إذا صارت عرصة تؤجر كل سنة خمسة دراهم أو عشرة لغرض جزئي – كجمع الزبائل ونحوه – يصدق عليه أنه لا يجدي نفعا، وكذا القرية
(1) لم ترد ” منفعة ” في ” ف “.
(2) في غير ” ن ” و ” ش “: ساوى.
(3) تقدم في الصفحة 48، ثم إن المؤلف لم يبين الوجه الثاني الذي هو عدل لقوله: ” من عدم الدليل ” ولعله لوضوحه، ويشير إليه قوله: ” اللهم إلا أن يحمل.
“.