پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص586

في أموالهم وعدم حجرهم بها، لكنه مع ملاحظة وقوع مثله كثيرا في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة لبيان أن الجعل شئ لم يكن ولن يكون، وأن نفي الجعل ناش عن احترام المؤمن الذي لا يقيد بحال دون حال.

هذا، مضافا إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات يقتضي الصحة، كما إذا كان الكافر مسبوقا بالإسلام – بناء على شمول الحكم لمن كفر عن الإسلام – أو كان العبد مسبوقا بالكفر، فيثبت في غيره بعدمالفصل، ولا يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد، لأن استصحاب الصحة مقدم عليها، فتأمل.

ثم إن الظاهر أنه لا فرق بين البيع وأنواع التمليكات كالهبة والوصية.

وأما تمليك المنافع، ففي الجواز مطلقا كما يظهر من التذكرة (1)، ومقرب النهاية (2)، بل ظاهر المحكي عن الخلاف (3)، أو مع وقوع الإجارة على الذمة كما عن الحواشي (4) وجامع المقاصد (5) والمسالك (6)، أو مع كون

(1) راجع التذكرة 1: 463، الفرع الخامس.

(2) نهاية الإحكام 2: 457.

(3) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 178، وراجع الخلاف 3: 190، كتاب البيوع، المسألة 319.

(4) لا يوجد لدينا، ولكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 178.

(5) جامع المقاصد 4: 63.

(6) المسالك 3: 167.