کتاب المکاسب-ج3-ص567
الورثة بقسمة ذلك (1)؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (2)، بناء على أن المراد من يوثق به ويطمئن بفعله عرفا وإن لم يكن فيه ملكة العدالة.
لكن في صحيحة اسماعيل بن سعد ما يدل على اشتراط تحقق عنوان العدالة: ” قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يموت بغير وصية، وله ولد صغار وكبار، أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه (3) من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه (4) الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك ” (5).
هذا، والذي ينبغي أن يقال: إنك قد عرفت أن ولاية غير الحاكم لا تثبت إلا في مقام يكون عموم عقلي أو نقلي يدل على رجحان التصدي لذلك المعروف، أو يكون هناك دليل خاص يدل عليه، فما ورد فيه نص خاص على الولاية اتبع ذلك النص عموما أو (6) خصوصا فقد يشمل الفاسق وقد لا يشمل.
(1) في المصادر الحديثية زيادة: ” الميراث “، واستدركت في مصححة ” ص “.
(2) الوسائل 13: 474، الباب 88 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2.
(3) في نسخة بدل ” ن ” و ” م ” و ” ع “: متاعهم، وفي نسخة بدل ” ص “: خدمهم ومتاعهم.
(4) في الكافي: ” لم يستأمره “، وفي التهذيب والوسائل: لم يستعمله.
(5) الوسائل 12: 269 – 270، الباب 16 من أبواب عقد البيع، الحديث الأول.
(6) في ” ف ” بدل ” أو “: ” و “.