پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص557

ذلك – وإن كانت عموما من وجه، إلا أن الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها وكونها بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه السلام أو نائبه في الامور العامة التي يفهم عرفا دخولها تحت ” الحوادث الواقعة “، وتحت عنوان ” الأمر ” في قوله:

(اولي الأمر)

(1).

وعلى تسليم التنزل عن ذلك، فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأي ولي الأمر (2).

هذا، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، وإن كان الحكم به مشهوريا.

وعلى أي تقدير، فقد ظهر مما ذكرنا: أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الامور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناسالقيام بها كفاية.

وأما ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد، وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه، وغير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر.

نعم، الولاية على هذه وغيرها ثابتة للإمام عليه السلام بالأدلة المتقدمة المختصة به، مثل آية (أولى بالمؤمنين من أنفسهم)

(3).

(1) الوارد في قوله تعالى: (أطيعوا الله) ، وتقدم في الصفحة 547.(2) في ” ف “: اولي الأمر.

(3) الأحزاب: 6.