پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص541

النهي عن الفساد، فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدمة (1) الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله.

وأما الآية الشريفة (2)، فلو سلم دلالتها، فهي مخصصة بما دل على ولاية الجد وسلطنته، الظاهرة في أن له أن يتصرف في مال طفله (3) بما ليس فيه (4) مفسدة له، فإن ما دل على ولاية الجد في النكاح معللا بأن البنت وأباها للجد (5)، وقوله صلى الله عليه وآله: ” أنت ومالك لأبيك ” (6)، خصوصا مع استشهاد الإمام عليه السلام به في مضي نكاح الجد بدون إذن الأب، ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك من العامة في مجلس بعض الامراء (7) – وغير ذلك (8) – يدل على ذلك.

مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص، وجب الاقتصار عليه في حكم الجد، دون الأب.

(1) تقدمت في الصفحة 537.

(2) وهي قوله تعالى:

(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)

الإسراء: 34.

(3) في ” ن “، ” م ” و ” ص “: ” طفل “، وفي الأخير كتب فوقه: الطفل – ظ.

(4) في ” ف ” بدل ” فيه “: له.

(5) الوسائل 14: 219، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 8.

(6) الوسائل 12: 195 – 197، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 1، 2، 8 و 9.

(7) الوسائل 14: 218، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث5.

(8) كما في الأحاديث المتقدمة آنفا.