پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص528

هذا، ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال، من جهة أن الشارع ألزم – بمقتضى الإقرار – معاملة المقر مع المقر له بما يقتضيه الواقع الذي أقر به، ومن المعلوم: أن مقتضى الواقع – لو فرض العلم بصدق المقر – هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة، وأما المنكر (1) عالما، فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحل له منه إلا ما قابل حقه (2) مما (3) في يدهما، والزائد حق لهما عليه.

وأما مسألة الإقرار بالنسب، فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر، وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان (4) على وجه الاعتماد، بل ظاهرهجعل فتواه كروايته (5)، إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم (6) بمخالفته للقاعدة حتى قوى في المسالك الحمل على الإشاعة (7)، وتبعه سبطه (8) وسيد الرياض (9) في شرحي (10) النافع.

(1) في مصححة ” ص ” زيادة: فإن كان.

(2) في ” ش ” ومصححة ” ن “: حصته.

(3) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: عما.

(4) حكاه الشيخ الكليني في الكافي 7: 166، في باب الإقرار بوارث آخر.

(5) في غير ” ش “: كرواية، لكن صححت في أكثرها بما أثبتناه.

(6) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 9: 356، والمحقق الخراساني في الكفاية: 232.

(7) المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 145.

(8) لا يوجد لدينا ما يتعلق بهذا المبحث من نهاية المرام.

(9) الرياض 2: 246.

(10) في ” ف “: شرح.