پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص481

وقوع المردود، نظير إنكار الطلاق (1) الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق، على ما يقتضيه إطلاق كلامهم.

نعم، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى، كما عرفت (2)، لكن لم يثبت ذلك هناك (3)، فالمسألة محل إشكال، بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا، فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة (4)، ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده (5)، وقرره في الإيضاح (6) وجامع المقاصد (7) على الإشكال.

والحاصل: أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حينالعقد.

وأما الرد الفعلي – وهو الفعل المنشأ به مفهوم (8) الرد – فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به.

(1) هذا مثال للمنفي، لا النفي.

(2) عرفت الأولوية في الصفحة السابقة.

(3) في ” م ” و ” ش “: هنا.

(4) انظر مفتاح الكرامة 4: 198.

(5) القواعد 1: 259.

(6) إيضاح الفوائد 2: 354.

(7) جامع المقاصد 8: 282.

(8) كذا في ” ش “، وفي غيرها: المنشئ لمفهوم.