کتاب المکاسب-ج3-ص466
بصحة عقد الفضولي، بل يجئ على القول بالبطلان، إلا أن يستند في بطلانه بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير (1)، فيتجه عنده حينئذ البطلان، ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا (2).
الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له، والأقوى هنا أيضا الصحة ولو على القول ببطلان الفضولي والوقوف على الإجازة، بمثل ما مر في الثالثة، وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة، ولذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة (3).
(1) تقدم في الصفحة 371.
(2) عبارة ” ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا ” لم ترد في ” ف ” و ” ش “، وشطب عليها في ” ن “.
(3) قاله المحقق التستري في مقابس الأنوار: 136، في الخامس من موارد بيع الفضولي.