پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص437

والأقوى هو الأول، للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه (1)، ما عدا امور لفقها بعض من قارب عصرنا (2) مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح (3) وجامع المقاصد (4): الأول: أنه (5) باع مال الغير لنفسه، وقد مر الإشكال فيه، وربمالا يجري فيه بعض ما ذكر هناك.

وفيه: أنه قد سبق أن الأقوى صحته، وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.

الثاني: إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز، لأنه البائع حقيقة، والفرض هنا عدم إجازته، وعدم وقوع البيع عنه.

وفيه: أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، سواء ملك حال العقد أم لا، لأن الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم وقبح التصرف فيها بغير رضاهم، وهذا المعنى لا يقتضي أزيد مما ذكرنا.

وأما القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد،

(1) في مصححة ” ن “: عليها.

(2) وهو المحقق التستري في مقابس الأنوار: 134 – 135.

(3) إيضاح الفوائد 1: 419.

(4) جامع المقاصد 4: 73 – 74.

(5) في ” ش ” زيادة: ” قد “، ولم ترد في سائر النسخ، نعم في بعض النسخ زيادة: ” لو “، وفي بعضها الآخر زيادة: ” إذا “، استظهارا أو كنسخة بدل