کتاب المکاسب-ج3-ص433
عليه: بأنه لا يتم على مذهب الإمامية من وجود الإمام عليه السلام في كل عصر.
وعن المصنف قدس سره: أنه أجاب بأن الإمام غير متمكن من الوصول إليه (1).
وانتصر للمورد بأن نائب الإمام عليه السلام – وهو المجتهد الجامع للشرائط – موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول (2).
لكن الانتصار في غير محله، إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا، فإن اريد وجود ذات المجيز، فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم (3) التمكن من الإمام عليه السلام، وإن اريد وجوده مع تمكنه من الإجازة، فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد.
فالأولى: ما فعله فخر الدين (4) والمحقق الثاني (5) من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة، فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط إمكان فعلية الإجازة من المجيز، لا وجود ذات من من شأنه (6)
(1) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 195، عن حواشي الشهيد.
(2) لم نعثر على هذا الانتصار بتمامه، نعم انتصر المحقق القمي للمعترض في جامع الشتات 2: 314 وغنائم الأيام: 553 بوجود النائب.
(3) في ” ف “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: لعدم.
(4) إيضاح الفوائد 1: 419.
(5) جامع المقاصد 4: 72.
(6) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: من شأنه.