کتاب المکاسب-ج3-ص376
المسألة
الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،
وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب، وقد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة (1).
والأقوى فيه: الصحة وفاقا للمشهور، للعمومات المتقدمة (2) بالتقريب المتقدم، وفحوى الصحة في النكاح (3)، وأكثر ما تقدم من المؤيدات (4)، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة (5).
ولا وجه للفرق بينه وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة، بعضها مختص ببيع (6) الغاصب، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة: منها: إطلاق ما تقدم من النبويين (7): ” لا تبع ما ليس عندك ” و ” لا بيع إلا في ملك ” [ وغيرهما ] (8)، بناء على اختصاص مورد الجميع
(1) المتقدمة في الصفحة 361.
(2) تقدمت في المسألة الاولى والثانية.
(3) تقدمت في الصفحة 356.
(4) راجع الصفحة 358 – 363.
(5) المتقدمة في الصفحة 353.
(6) كذا في ” ف ” ومصححة ” ن ” و ” ص “، وفي سائر النسخ: على بيع.
(7) تقدمتا في الصفحة 365.
(8) كلمة ” وغيرهما ” من مصححة ” ن “، وقد أثبتها المامقاني قدس سره في متن شرحه (غاية الآمال: 367) ويقتضيها السياق أيضا.