پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص308

وظاهره وإن كان رفع المؤاخذة، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد لعموم (1) المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشئ.

ففي صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام: ” في الرجل يستكره على اليمين ” فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن امتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا ” (2).

والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اكرهوا عليه، يدل على أن المراد بالنبوي (3) ليس رفع (4) خصوص المؤاخذة والعقاب الاخروي.

هذا كله، مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره (5) بضميمةعدم الفرق.

ثم إنه يظهر من جماعة – منهم الشهيدان (6) -: أن المكره قاصد

(1) في ” ف “: بعموم.

(2) الوسائل 16: 136، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 12.

(3) لم ترد ” بالنبوي ” في ” ف “.

(4) كلمة ” رفع ” من ” ف ” فقط.

(5) انظر الوسائل 15: 331، الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق، والصفحة 299، الباب 18 من نفس الأبواب، الحديث 6.

(6) انظر الدروس 3: 192، والمسالك 3: 156، والروضة البهية 3: 226 – 227.