پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص275

مسألة المشهور – كما عن الدروس (1) والكفاية (2) -: بطلان عقد الصبي، بل عن الغنية: الإجماع عليه وإن أجاز الولي (3).

وفي كنز العرفان: نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا (4)، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي.

وعن التذكرة: أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع – سواء كان مميزا أو لا – في جميع التصرفات إلا ما استثنى، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول، على خلاف في ذلك (5)، انتهى.

واستثناء إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار، يكشف بفحواه عن

(1) الدروس 3: 192، لكنه نسبه إلى الأشهر.

(2) الكفاية: 89، وحكاه عنه وعن الدروس السيد المجاهد في المناهل: 286.

(3) الغنية: 210.

(4) انظر كنز العرفان 2: 102.

(5) التذكرة 2: 73.