پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص244

هو رد العين.

وربما يورد (1) عليه: أن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة، أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا.

ويدفع: بأن معنى ضمان العين عند قبضه: كونه في عهدته، ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف، حتى يكون عند التلف (2) كأنه لم يتلف، وتداركه (3) على هذا النحو بالتزام مال معادل له [ قائم ] (4) مقامه.

ومما ذكرنا ظهر أن

الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف،

فإن خرج المغصوب من ذلك (5) – مثلا – فبدليل من (6) خارج.

نعم، لو تم ما تقدم عن الحلي في هذا المقام: من دعوى الاتفاق على كون البيع (7) فاسدا بمنزلة المغصوب إلا في ارتفاع الإثم (8)، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل، بل يمكن أن يقال: إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب – كما هو ظاهر صحيحة

(1) لم نعثر على المورد، نعم أورده في المناهل: 298 بلفظ: ” ولا يقال “.

(2) عبارة ” حتى يكون عند التلف ” لم ترد في ” ف “.

(3) في ” ن “، ” م “، ” ع ” و ” ص ” ونسخة بدل ” خ ” زيادة: ” ببدله “، ولكن شطب عليها في ” ن “.

(4) من ” ش ” فقط.

(5) لم يرد ” من ذلك ” في ” ف “.

(6) كلمة ” من ” لم ترد في غير ” ف “.

(7) في ” ص ” ومصححة ” ن “: المبيع.

(8) تقدم في الصفحة 207 – 208.