پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص240

السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا، فقد حكي: الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة (1)، ويدل عليه: الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات (2)، فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان البغل (3)، ولا بقوله عليه السلام: ” من أعتق شقصا من عبد قوم عليه ” (4) بل الأخبار

(1) لم نعثر على حكاية الاتفاق، نعم استظهر السيد المجاهد عدم الخلاف بين الأصحاب، راجع المناهل: 298.

(2) انظر الوسائل 17: 372، الباب 23 من أبواب اللقطة، الحديث الأول، و 18: 538، الباب 3 من أبواب الحدود والتعزيرات، الحديث الأول.

(3) تأتي في الصفحة 246 – 247.

(4) رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اختلاف في اللفظ، انظر عوالي اللآلي 3: 427، الحديث 24، وعنه في مستدرك الوسائل 15: 461، الباب 16 من أبواب العتق، الحديث 5، ولفظ الحديث موجود في الغنية: 279.