پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص231

وإن قلنا: إن المشترك بين العين والمثل صار قيميا، جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل، لاستمرار الضمان فيما قبله من الزمان، إما للعين وإما للمثل، فهو مناسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى التلف، وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات (1).

واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى دفع المثل (2)، ووجهه في محكي التذكرة والإيضاح: بأن المثل لا يسقط بالإعواز، قالا: ألا ترى أنه لو صبر المالك إلى وجدان المثل، استحقه؟ فالمصير إلى القيمة عند تغريمها (3).

والقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم.

وحاصله: أن وجوب دفع قيمة المثل (4) يعتبر (5) من زمن وجوبه أو (6) وجوب مبدله – أعني العين – فيجب أعلى القيم منها، فافهم.

(1) القواعد 1: 203 – 204.

(2) في مصححة ” ن “: إلى دفع قيمة المثل.

قال الشهيدي قدس سره: وجعله في القواعد رابع الاحتمالات، فإنه قال: ” الرابع: أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة “، انتهى.

ومنه يعلم أن الصواب في عبارة المصنف أن يقول: ” إلى دفع القيمة ” بدل ” إلى دفع المثل “، وعلى تقدير صحة النسخة فلا بد من الالتزام بتقدير القيمة مضافة إلى المثل، يعني: دفع قيمة المثل المفروض تعذره.

انظر هداية الطالب: 234.

(3) التذكرة 1: 383، إيضاح الفوائد 2: 175.

(4) كذا في ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي غيرها: ” المثلي “.

(5) لم ترد ” يعتبر ” في ” ف “.

(6) في ” ش ” بدل ” أو “: إلى.