کتاب المکاسب-ج3-ص218
ما اعتدى عليكم)
(1) بتقريب: أن مماثل ” ما اعتدى ” هو المثل فيالمثلي، والقيمة في غيره، واختصاص الحكم بالمتلف عدوانا (2) لا يقدح بعد عدم القول بالفصل.
وربما يناقش في الآية بأن مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الإعتداء لا المعتدى به (3)، وفيه نظر.
نعم، الإنصاف عدم وفاء الآية – كالدليل السابق عليه (4) – بالقول المشهور، لأن مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والمالية، وهذا يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات، سواء وجد المثل فيها أم لا.
أما مع وجود المثل فيها، كما لو أتلف ذراعا من كرباس طوله عشرون ذراعا متساوية من جميع الجهات، فإن مقتضى العرف والآية: إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك – ولو بأضعاف قيمته – ودفعه إلى مالك الذراع المتلف، مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول به، وكذا لو أتلف عليه عبدا وله في ذمة المالك – بسبب القرض أو السلم – عبد موصوف بصفات التالف، فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري، كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبد من عبدين (5).
(1) البقرة: 194.
(2) لم ترد ” عدوانا ” في ” ف “.
(3) المناقشة من السيد الطباطبائي في الرياض 2: 303.
(4) وهو استظهار الضمان بالمثل عرفا من إطلاقات أدلة الضمان – في الصفحة السابقة – بقوله: ولكن يمكن أن يقال.
الخ.
(5) راجع الخلاف 3: 217، كتاب السلم، المسألة 38، والشرائع 2: 18، والدروس 3: 201، ومفتاح الكرامة 4: 353.