کتاب المکاسب-ج3-ص215
فلا إشكال في ضمانه بالمثل، للإجماع، ويبقى ما كان مختلفا فيه بينهم، كالذهب والفضة الغير المسكوكين، فإن صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميات (1)، وظاهر غيره (2) كونهما مثليين، وكذا الحديد والنحاس والرصاص، فإن ظواهر عبائر المبسوط (3) والغنية (4) والسرائر (5) كونها قيمية.
وعبارة التحرير صريحة في كون اصولها مثلية وإن كان المصوغ منها قيميا (6).
وقد صرح الشيخ في المبسوط: بكون الرطب والعنب قيميا (7)، والتمر والزبيب مثليا (8).
وقال في محكي المختلف: إن في الفرق إشكالا (9)، بل صرح بعض
(1) المبسوط 3: 61.
(2) كالمحقق في الشرائع 3: 240، والعلامة في التحرير 2: 139، والتذكرة 2: 384، والمختلف 6: 122، والشهيد في الدروس 3: 116، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور، انظر المسالك 2: 209، ومثله في الكفاية: 258.
(3) المبسوط 3: 60.
(4) الغنية: 278.
(5) السرائر 2: 480.
(6) التحرير 2: 139.
(7) كذا في النسخ، والمناسب: ” قيميين “، كما في مصححة ” ص “، وهكذا الكلام في ” مثليا “.
(8) انظر المبسوط 3: 99 – 100.
(9) المختلف 6: 135.