پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص213

وقد عد الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات (1)، مع أن كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة، بل متساوية عرفا.

ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلية، لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف.

نعم، يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل، والقيمي بالقيمة.

ثم إنه قد (2) عرف المثلي بتعاريف اخر أعم من التعريف المتقدم أو أخص: فعن التحرير: أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته (3).

وعن الدروس والروضة: أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات (4)، وعن المسالك والكفاية: أنه أقرب التعريفات إلى السلامة (5).

وعن غاية المراد: ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية (6).

(1) المبسوط 3: 99.

(2) لم ترد ” قد ” في ” ف “.

(3) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 242، وانظر التحرير 2: 139، وفيه: ” ويتفاوت صفاته “، ولم نقف على غيره.

(4) الدروس 3: 113، الروضة البهية 7: 36.

(5) المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 208، الكفاية: 257، واللفظ للأخير، وحكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 242.

(6) غاية المراد: 135، وفيه: ما تتساوى.