پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص207

الرابع: التوقف في هذه الصورة، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد.

الخامس: التوقف مطلقا، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد، كما يظهر من فخر الدين.

وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه (1): إن منافع الأموال من العبيد (2) والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبدا أو جارية (3) أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه – سواء أتلفها بأن استعملها، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده (4) لا يستعملها – عند علمائنا أجمع (5).

ولا يبعد أن يراد ب‍ ” اليد العادية ” مقابل اليد الحقة، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه، خصوصا مع علمه (6)، سيما مع جهل البائع به.

وأظهر منه ما في السرائر – في آخر باب الإجارة -: من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة (7)، مع قوله في باب البيع: إن

(1) لم ترد ” ما لفظه ” في ” ف ” و ” ش “.

(2) كذا في ” ف ” و ” ن “، وفي سائر النسخ: العبد.

(3) في المصدر زيادة: أو ثوبا.

(4) في ” ف “: بأن بقيت تحت يده مدة.

(5) التذكرة 2: 381.

(6) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن ” و ” م “، وفي سائر النسخ: غلبته.

(7) السرائر 2: 479.