کتاب المکاسب-ج3-ص207
الرابع: التوقف في هذه الصورة، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد.
الخامس: التوقف مطلقا، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد، كما يظهر من فخر الدين.
وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه (1): إن منافع الأموال من العبيد (2) والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبدا أو جارية (3) أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه – سواء أتلفها بأن استعملها، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده (4) لا يستعملها – عند علمائنا أجمع (5).
ولا يبعد أن يراد ب ” اليد العادية ” مقابل اليد الحقة، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه، خصوصا مع علمه (6)، سيما مع جهل البائع به.
وأظهر منه ما في السرائر – في آخر باب الإجارة -: من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة (7)، مع قوله في باب البيع: إن
(1) لم ترد ” ما لفظه ” في ” ف ” و ” ش “.
(2) كذا في ” ف ” و ” ن “، وفي سائر النسخ: العبد.
(3) في المصدر زيادة: أو ثوبا.
(4) في ” ف “: بأن بقيت تحت يده مدة.
(5) التذكرة 2: 381.
(6) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن ” و ” م “، وفي سائر النسخ: غلبته.
(7) السرائر 2: 479.