کتاب المکاسب-ج3-ص205
فالحكم بعدم الضمان مطلقا – كما عن الإيضاح (1) – أو مع علم البائع بالفساد – كما عن بعض آخر (2) – موافق للأصل السليم.
مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة ” ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ” [ له ] (3).
ومن المعلوم (4) أن صحيح البيع لا يوجبضمانا للمشتري للمنفعة، لأنها له مجانا ولا يتقسط الثمن عليها، وضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف، فلا ينافي القاعدة المذكورة، لأنها بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف.
مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة (5)، الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان.
وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام: ” الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها ” (6) وسكت عن المنافع الفائتة، فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى.
(1) إيضاح الفوائد 2: 194.
(2) نسبه المؤلف قدس سره إلى بعض من كتب على الشرائع، انظر الصفحة الآتية.
(3) من مصححة ” ص “.
(4) في ” ف “: إذ من المعلوم.
(5) الوسائل 14: 591، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الأحاديث 2 – 5.
(6) نفس المصدر، الحديث الأول.