کتاب المکاسب-ج3-ص204
فالمشهور فيها أيضا الضمان، وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة (1)، ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين، فهي مقبوضة في يده، ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر، ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا، وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا، مضافا إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم، إذ كونه في يد غير مالكه مدة طويلة من غير اجرة مناف للاحترام.
لكن يشكل الحكم – بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة -: بأن مجرد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان، إلا أن يندرج في عموم ” على اليد ما أخذت ” (2)، ولا إشكال (3) في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ.
ودعوى: أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض (4) الأعيان، مشكلة.
وأما احترام مال المسلم، فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه (5) وإتلافه بلا عوض، وإنما يتحقق ذلك في الاستيفاء.
(1) تقدمت في الصفحة 180، وإليك نصها: إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان.
(2) عوالي اللآلي 1: 224، الحديث 106.
(3) في ” ش “: فلا إشكال.
(4) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي ” ف “: ” لبعض “، وفي سائر النسخ: لقبض.
(5) لم ترد ” فيه ” في ” ف “.