کتاب المکاسب-ج3-ص190
مورده مختص بالأعيان، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها بما دل على احترام مال المسلم (1)، وأنه لا يحل مال امرئ (2) إلا عن طيب نفسه (3)، وأن حرمة ماله كحرمة دمه (4)، وأنه لا يصلح (5) ذهاب حق أحد (6)، مضافا إلى أدلة نفي الضرر (7)، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه، فلا بد من أداء عوضه، لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار.
ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول عليه: بيان أن العين والمنفعة اللذين (8) تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقضي احترامهما
(1) انظر الوسائل 17: 309، الباب الأول من أبواب الغصب، الحديث 4، وعوالي اللآلي 3: 473، الأحاديث 1 – 5.
(2) لم ترد ” مال امرئ ” في غير ” ف “.
(3) الوسائل 3: 425، الباب 3 من أبواب مكان المصلي، الحديث 3، مع اختلاف في اللفظ، وعوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309.
(4) الوسائل 8: 599، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 9، والصفحة 610، الباب 158 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.
(5) في غير ” ش “: لا يصح.
(6) الوسائل 13: 390، الباب 20 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 3.
(7) منها ما ورد في الوسائل 17: 340، الباب 12 من أبواب إحياء الموات.
(8) كذا في النسخ، والمناسب: اللتين.